تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وإذا تمّت لم يجز له الرجوع فيها مطلقاً . وصدقة السرّ أفضل من الجهر ( 2 )
شرح
الثاني عنه الخلاف ، وإطلاق ما أطلق فيه « كالمبسوط 1 والكافي 2 » مقيّد بذلك ، لأنّ القبض المعتبر هو المأذون فيه شرعاً ، لأنّ المنهي عنه غير منظور إليه عند الشارع ، مضافاً إلى الأصل بمعنييه ، والأخبار الدالّة على اشتراط القبض ، فإنّها ظاهرة في ذلك كما نبّهنا عليه هناك 3 . ولا فرق في ذلك بين كونه حاضراً في المجلس وقبض بدون إذنه أم لا ، لكن

[ في أفضلية صدقة السرّ ]

قد تقدّم 4 للمصنّف وغيره في قبض الرهن المشاع صحّته بدون إذن الشريك كما ستسمع 5 بيانه في باب الهبة . ولو رجع في الإذن صحّ ما لم يكن قبض . قوله : « وإذا تمّت لم يجز له الرجوع فيها مطلقاً » ( 1 ) لرحم كانت أو لأجنبي ، أو في حال من الأحوال ، وهذا تصريح لما اقتضاه قوله وتلزم مع الإقباض ، وقد تقدّم 6 الكلام فيه مستوفى .

[ في أفضلية صدقة السرّ ]

قوله : « وصدقة السرّ أفضل من الجهر » ( 2 ) كما أفصحت به الآيات 7
هامش
( 1 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 303 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 324 . ( 3 ) تقدّم في ص 149 . ( 4 ) تقدّم في ج 5 ص 275 . ( 5 ) سيأتي في ص 172 و 179 . ( 6 ) تقدّم في ص 149 - 150 . ( 7 ) البقرة : آية 271 .