شرح
اشتراط نيّة القربة انتهى 1 . وأنت قد عرفت الحال ولم أجد أحداً حكى خلاف القاضي والراوندي مع أنّهما أفتيا بعين عبارة « المبسوط » .
والأصل في ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة وقد سمعت جملة منها آنفاً وقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : إنّما مثل الّذي يرجع في صدقته كالّذي يرجع في قيئه 2 . ونحوه خبر عبد اللّه بن سنان 3 ، وقد وسمه في « المسالك 4 » بالصحّة ، ولعلّه لتوثيق العبيدي وإسماعيل بن مرار وخبر جراح المدائني 5 . وقد روى العامّة عنه صلى الله عليه وآله الراجع في هبته كالراجع في قيئه 6 مستدلّين به على عدم جواز الرجوع في الهبة . وردّه في « الغنية » بأنّ اللام إن كانت للجنس دخل الكلب ، وإن كانت للعهد فالمراد الكلب خاصة ، لأنّه لا يعهد الرجوع في القيء إلّا له . وعلى الوجهين لا يجوز أن يكون المستفاد من الخبر التحريم ، لأنّ الكلب لا تحريم عليه بل المراد الاستقذار والاستهجان . وقد رووا أيضاً :
الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه انتهى 7 فتأمّل .
وفي « المقنعة 8 والنهاية 9 والمهذّب 10 » أنّ ما تصدّق به لوجه اللّه فلا يجوز أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة ، وإن رجع بالميراث كان جائزاً . وهو مذكور في صحيحة منصور 11 ، وقد حمل الأصحاب 12 النفي فيها على الكراهيّة . وعليها حمل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 409 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 في أحكام الوقوف والصدقات ح 4 ج 13 ص 316 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أحكام الوقوف والصدقات ح 2 ج 13 ص 316 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 409 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أحكام الوقوف والصدقات ح 5 ج 13 ص 317 .
( 6 ) السنن الكبرى : في الهبات ج 6 ص 180 .
( 7 ) غنية النزوع : في الهبة ص 300 .
( 8 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 653 .
( 9 ) النهاية : في النحل والهبة ص 603 .
( 10 ) المهذّب : في الوقف المشاع ج 2 ص 93 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 318 .
( 12 ) منهم المحقّق في نكت النهاية : في النحل والهبة ج 3 ص 135 ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 451 س 21 ، ومختلف الشيعة : في الصدقة ج 6 ص 284 .