ولو أقرّ الولد بزوجة وللميّت أخرى فإن صدّقته الاُخرى فالثمن بينهما وإلّا فللأُخرى ولا غرم على إشكال ( 2 ) .
شرح
تكذيبه وشهادة الابن على الأب غير مسموعة لكن يأخذ من التركة ما ذكر .
وضعّف 1 بأن ذلك ليس من الشهادة على الأب بوجه من الوجوه وإنّما هو إقرار على نفسه واقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة عليه ولا عدم سماعها . وضعفه في « الإيضاح » بأنّ الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنصّ وأنّه ربّما كذب الأب ، وفي شهادة الابن تخليص من استمرار المظلمة خصوصاً في النسب 2 . وهو نص في وجود النصّ ولم نجده .
[ فيما لو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى ]
قوله : « ولو أقرّ الولد بزوجة وللميّت أخرى فإن صدّقته الاُخرى فالثمن بينهما وإلّا فللأُخرى ولا غرم على إشكال » ( 2 ) قد ذكر ذلك كلّه في « التذكرة 3 » حرفاً فحرفاً . وهذا هو الّذي وجدناه في نسختين عندنا من نسخ الكتاب . وقال الشهيد في « الحواشي » إنّ قوله على إشكال ليس موجوداً في نسخة ولد المصنّف 4 ، قلت : ولا في نسخة المحقّق الثاني 5 . واقتصر في « التحرير » على قوله : « وإلّا فللأُخرى » 6 . ولم يتعرّض للغرم بنفي ولا إثبات .هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 372 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 469 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 473 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 372 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 435 .