تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
ولو أقرّ الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما . ( 1 )
شرح
تسع فيفضل في يده نصف تسع » ( 1 ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة 1 والتحرير 2 وجامع المقاصد 3 » والفريضة من ستّة وثلاثين لأنّه أقلّ عدد له تسع لتسعه ربع ، وهو مضروب أربعة في تسعة . وبيانه أنّ للإخوة من الاُمّ ثلث التركة ، وهو اثنا عشر بينهم بالسويّة لكلّ منهم ثلثه وهو أربعة ، وهي تسع الفريضة ، وبيد المقرّ سدس وهو ستّة ، وهي تسع ونصف تسع ، فيكون معه زيادة على استحقاقه بمقتضى إقراره نصف تسع ، وهو اثنان هما ثلث السدس ، فيدفعهما إليهما ، فيأخذ كلّ واحد واحد منهما واحداً لأنّه يعترف بأنّهما شريكان في الثلث لكلّ واحد منهما تسع ، وقد عرفت أنّ في يده سدساً وأنّه يفضل في يده نصف تسع .

[ فيما لو أقر أحد الأخوين من الام أو أحدهما بآخر ]

قوله : « ولو أقرّ الأخوان من الاُمّ بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما » ( 1 ) كما في « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » لأنّ للاثنين من الإخوة من الاُمّ وما زاد الثلث بالسويّة ، ولا تعلّق للأخ من الأب بهم بوجه ، فلا أثر لتصديق الأخ من الأب إيّاهما في الإقرار بالأخ الثالث وتكذيبه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 س 473 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 435 . ( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 374 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 474 . ( 5 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 374 .