ولو أقرّ الأخ من الاُمّ بأخ إمّا من الأب أو من الاُمّ أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمقرّ حصّته . ( 1 ) وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما ( 2 ) ولو كانا من الاُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث لكلّ منهم تسع ، وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع . ( 1 )
شرح
[ فيما أقر الأخ من الوالدين أو من أحدهما بأخ فكذبه من الأدب ]
قوله : « ولو أقرّ الأخ من الاُمّ بأخ إمّا من الأب أو من الاُمّ أو منهما فكذّبه الأخ من الأب فللمقرّ حصّته كملاً » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » والوجه في الأخ من الأب أو منهما ظاهر . وأمّا الأخ من الاُمّ فالوجه فيه أنّ مقتضى إقراره به أن يكون لهما الثلث ولكلّ منهما سدس ، فليس في يده ما يفضل عن استحقاقه . قوله : « وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما » ( 2 ) أي للمقرّ حصّته كملاً وهي السدس كما في « التذكرة 3 وجامع المقاصد 4 » لأنّ إقراره بهما لا يقضي بنقص عليه من السدس .[ فيما لو أقر أحد الأخوين من الام فكذبه الآخر ]
قوله : « ولو كانا من الاُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث لكلّ منهما تسع وفي يده تسع ونصفهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 473 .
( 2 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 373 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 473 .
( 4 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 373 .