تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذّب ملك المعزول . ( 2 ) ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّة فإن كان أفرده الحاكم للإيقاف فهو للمقرّ له وإلّا فثلثاه . ( 3 )
شرح
قوله : « فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذّب ملك المعزول » ( 2 ) كما في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » ووجهه ظاهر . قوله : « ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصّة فإن كان أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقرّ له وإلّا فثلثاه » ( 3 ) كما في « التذكرة 3 والحواشي 4 وجامع المقاصد 5 » وقيّده في الآخرين بما إذا كان ذهاب الثلثين بآفة سماوية ، وأمّا إذا كان للإنفاق فالسدس كلّه للمقرّ به . معناه أنّه لو مات غير المكلّف قبل كماله وقد تخلّف وبقي من النصف ، سدس الأصل وهو ثلث النصف فإن كان الحاكم قد أفرزه للإيقاف بأن قسم النصف وميز حصّة غير المكلّف منه على تقدير التصديق وهو ثلث الأصل وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلّف فلم يتخلّف إلى حين موته فهو للمقرّ له ، لأنّ الوارث لغير المكلّف هو أخوه المقرّ وهو معترف له به ، وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف بل كان النصف بأجمعه موقوفاً إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقرّ به ثلثا السدس ثلث من جهة كونه شريكاً في النصف بثلثه بزعمه ، لأنّ الذاهب من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 473 . ( 2 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 371 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 473 . ( 4 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 118 س 5 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 5 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 371 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 723 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي