تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له ( 2 ) إلّا أن يرجع إلى التصديق . ( 3 ) ولو كان أحدهما غير مكلّف فأقرّ المكلف بآخر عزل لغير المكلّف النصف ، ( 1 )
شرح
أسلم قبل قسمة البعض أو كانت التركة ممّا لا تقسّم . قوله : « ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له » ( 2 ) لأنّ الوارث بزعمه واحد فلم يصدّق أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته . وقد أوضحناه 1 في باب الميراث . المراد بالثاني الكافر ، لأنّ العبد إذا أقرّ قبل زوال المانع لم يسمع ، لأنّه حينئذٍ عبد . قوله : « إلّا أن يرجع إلى التصديق » ( 3 ) فإنّه يقبل ويقاسم كما في « التذكرة 2 وجامع المقاصد 3 » لأنّهما يعترفان بأخوته وأنّه حرّ قبل القسمة . وقد استشكل فيه الشهيد 4 ، لأنّ المال صار مستحقّاً لغيره ، وهو في محلّه .

[ فيما لو أقر أحد الولدين البالغ بآخر مع أن الآخر لم يبلغ ]

قوله : « ولو كان أحدهما غير مكلّف فأقرّ المكلّف بآخر عزل لغير المكلف النصف » ( 1 ) كما في « التذكرة 5 وجامع المقاصد 6 » لأنّ الإقرار غير ماض عليه ولا يعتدّ الآن بتصديقه وتكذيبه فينتظر به الكمال ، وحينئذٍ فيترتّب على كلّ مقتضاه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 8 ص 24 - 28 من النسخة الرحلية . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 175 س 9 - 10 . ( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 371 . ( 4 ) الحاشية النّجارية : في الإقرار ص 118 س 4 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 175 س 9 - 10 . ( 6 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 371 .