[ العاشر : لو أقرّ أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ ]
العاشر : لو أقرّ أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ . ( 1 ) ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه ( 1 )
شرح
الشريكين والباقي لهما ثلث بالإرث من أخيهما والثلث الآخر للمقرّ .
قال الشهيد : هذا إن تلف بغير سبب الميّت وأمّا إذا كان بسببه كإنفاق وليّه عليه كان السدس كله للمقرّ به ، لأنّ له على الصغير دين باعتراف أخيه الوارث . وهذا ما يقوّم به 1 .
والفرز عزل شيء من شيء كالإفراز .
[ فيما لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الآخر ]
قوله : « العاشر : لو أقرّ أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ » ( 1 ) كما هو ظاهر « الإيضاح 2 » ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه . وبه جزم في « المبسوط 3 والسرائر 4 والتحرير 5 » مع العدالة مع زيادة الميراث في الأوّلين وفي « جامع المقاصد » أنّه الأصحّ 6 لأنّه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان ، لأنّ الكلام إنّما هو على تقدير العدالة ، فوجب الحكم بالثبوت . قوله : « ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه » ( 1 ) وجهه أنّ شهادة ابن الابن تتضمّن الشهادة على أبيه ، لأنّها تقتضيهامش
( 1 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 118 س 7 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 469 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 40 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإقرار ج 3 ص 310 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 436 .
( 6 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 372 .