تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
[ التاسع : لو كان أحد الولدين عبداً أو كافراً فأقرّ الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة ] التاسع : لو كان أحد الولدين عبداً أو كافراً فأقرّ الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلّا فلا . ( 1 )
شرح
يبقى له ثلث آخر » ( 1 ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » . والوجه في إعطاء الثانية نصف الثمن ظاهر ، لأنّه لم يعترف لها بأزيد من ذلك . ولا فرق في ذلك بأن تصدّق بالأولى أو تكذّبه بها . نعم إن صدّقته الاُولى بالثانية لم يغرم . وأمّا أنّه يأخذ من الاُولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه إذا أقرّ بالثالثة اعترف الاُوليان بها واعترف الثانية بالاُولى فلأنّه يكون للثالثة ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية ونصفه باعتراف الاُولى فتكون الفريضة من ثمانية وأربعين ، لأنّا نطلب مالاً له ثمن ولثمنه سدس فيستعيد من الاُولى النصف ثلاثة ومن الثانية السدس واحداً لأنّه فاضل عن نصيبها ، فيصير معه ثلثا الثمن أربعة ، لأنّ الثمن هنا ستّة وثلثاه أربعة يدفع منه ثلثاً وهو اثنان إلى الثانية ويبقى معه اثنان هما الثلث الآخر له عوضاً عمّا اغترمه ، ويفوت منه واحد هو سدس الثمن .

[ فيما لو أقر أحد الولدين الحر أو الكافر بآخر ]

قوله : « التاسع : لو كان أحد الولدين عبداً أو كافراً فأقرّ الحرّ المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلّا فلا » ( 1 ) كما طفحت بذلك في باب الميراث عباراتهم وصرّحت به رواياتهم مع تصديقهما بالمقرّ به . وقد أسبغنا 3 الكلام فيه في باب الميراث وبيّنّا الحال فيما إذا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 . ( 2 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 369 . ( 3 ) تقدّم في ج 8 ص 24 - 27 من النسخة الرحلية .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 721 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي