ولو كذّبه فعلى الأوّل للأوّل ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً . ( 2 )
[ الثامن : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ]
الثامن : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقرّ باُخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الاُولى . فإن أقرّ بثالثة واعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالاُولى استعاد من الاُولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثاً ويبقى له ثلث آخر . ( 1 )
شرح
قوله : « ولو كذّبه فعلى الأوّل للأوّل ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً » ( 2 ) كما صرّح بذلك في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 » وهو واضح ، لأنّه لا يختلف حال الأخ من الاُمّ بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه . وأمّا الأخ من الأب فإنّه مع تكذيبه يأخذ الفاضل عن السدس كلّه ، والفريضة على الأوّل من ستّة وثلاثين وعلى الثاني من ثمانية عشر .
[ فيما لو أقر الولد بالزوجة ]
قوله : « الثامن : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقرّ باُخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الاُولى ، فإن أقرّ بثالثة واعترف الأوليان بها واعترفت الثانية بالاُولى استعاد من الاُولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثاًهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .
( 2 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 369 .