ويحتمل أن يسلّم الأخ من الاُمّ الثلثين ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس . ( 1 )
شرح
السدس ، فإن أقرّ الأخ من الاُمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل سلّم الأخ من الاُمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة ويبقى معه الثلثان وسلّم إليهما الأخ من الأب سدساً آخر » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة 1 والإيضاح 2 وجامع المقاصد 3 » وكذا « التحرير 4 » وفي الثاني 5 نسبه إلى نصّ الأصحاب .
والوجه في تسليم الأخ من الاُمّ إليهما ثلث السدس أنّ ذلك هو الفاضل عن نصيبه ثلثا السدس ، لأنّ المسألة من ستّة ثلاثين وثلثها اثنا عشر ، وقد أخذ الأخ من الاُمّ سدس الستّة والثلاثين وهو ستّة ، فإذا دفع إليهما ثلثه اثنين بقي له أربعة ، فإذا دفع الأخ من الأب إليهما سدساً وهو ستّة حصل لكلّ واحد منهما أربعة ، مجموع ذلك اثنا عشر هي ثلث الفريضة . وقد وقع في « جامع المقاصد 6 » في بيان ذلك خطأ ، ولعلّه من النسخة .
قوله : « ويحتمل أن يسلّم الأخ من الاُمّ الثلثين ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس » ( 1 ) قد علمت أنّ الأصحاب قد أطبقوا على خلاف هذا الاحتمال .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في فروع الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 .
( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 368 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 435 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في فروع الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 .
( 6 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 369 .