ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجيّة لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا . ( 3 )
[ السابع : لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ]
السابع : لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقرّ الأخ من الاُمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل سلّم الأخ من الاُمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة ويبقى معه الثلثان وسلّم إليهما الأخ من الأب سدساً آخر ( 1 )
شرح
[ فيما لو أقر بالأربع دفعة ]
قوله : « ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجيّة لهنّ ولا غرم سواء تصادقن أو لا » ( 3 ) كما في « التذكرة 1 والمسالك 2 » ونحوه ما في « النهاية 3 والسرائر 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 ومجمع البرهان 7 » وغيرها 8 كما لو أقرّ بوارثين دفعة كما تقدّم 9 .[ فيما لو أقر الأخ من الأب باخ من الام ]
قوله : « السابع : لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الاُمّ أعطاههامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 146 .
( 3 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 687 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 456 .
( 8 ) كجامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 368 .
( 9 ) تقدّم في ص 354 من النسخة الرحلية .