فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ( 1 ) ربع الثمن أو الربع . ( 2 )
شرح
في « مجمع البرهان 1 » وقال المحقّق الثاني 2 والشهيد الثاني 3 وسبطه 4 : إنّ الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان جاريان هنا وأولى بالصحّة هنا لإمكان الخامسة في المريض فليتأمّل في كلامهم .
[ فيما لو أنكر إحدى الأربع ]
قوله : « فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها » ( 1 ) أي للخامسة كما في « النهاية 5 والسرائر 6 والشرائع 7 والتذكرة 8 والتحرير 9 والإرشاد 10 » وغيرها 11 . قوله : « ربع الثمن أو الربع » ( 2 ) كما في « التذكرة 12 والتحرير 13 وجامع المقاصد 14 » أي ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه ، وفي « الإرشاد 15 » ربع الحصّة في « الشرائع 16 » مثل نصيب واحدة منهنّ ، وهي أجود وأوجز .هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 456 .
( 2 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 367 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 146 .
( 4 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 444 .
( 5 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 687 .
( 6 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 .
( 11 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 456 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 175 س 3 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 367 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .