تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
شرح
حاصل الخمسة الاُخر أنّه لا يلتفت إلى إقراره بالخامسة بالنسبة إلى ما ثبت من حقوق الأربع اللاتي أقرّ بهن أوّلاً . فكانت العبارات جميعها بمعنى واحد ، وحينئذٍ فلا معنى لقوله : على إشكال في الكتاب والتذكرة ، لأنّه لا إشكال في ذلك أصلاً كما تقدّم 1 مثله في الزوج إلّا أن تقول : هنا أمران : الأوّل عدم الالتفات إلى إقراره بالخامسة بالنسبة إلى الأربع ، والثاني ما يلزمه من الغرامة لها بمجرّد الإقرار فهل يغرم بذلك أم يتوقّف على تكذيب نفسه ؟ والإشكال يرجع إلى الثاني فكأنّه قال في الكتابين : لا يلتفت إلى إقراره بالنسبة إلى الأربع ويغرم بمجرّده للخامسة على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع وأكذب نفسه غرم للخامسة من دون إشكال . وفيه : إنّ ظاهر الأصحاب هنا كظاهرهم هناك من أنّه لا بدّ من التكذيب كما سمعت 2 ، فلم أستشكل هنا فقط ثمّ إنّه لا يوافق كلامه في « التحرير والإرشاد » إلّا أن تقول : إنّ إشكاله هنا لأنّ الخامسة ممكنة هنا لا تبادر بالانكسار ، لأنّ المريض إذا تزوّج ودخل وطلّق في سنته وهكذا فإنّه يمكن أن يكون له خامسة وعاشرة . وفيه : إنّ المسألة مفروضة في كلامهم أنّه أقرّ بزوجيّة حقيقيّة بالنكاح الدائم وأنّ الزوجيّة باقية إلى أن مات كما صرّح به جماعة منهم ولده في « شرح الإرشاد 3 » وهو الظاهر من الباقين ، مضافاً إلى أنّه إذا أقرّ بخامسة في مثل ذلك فإنّه يقبل إجماعاً كما في « شرح الإرشاد 4 » لولده « الحواشي 5 » وفي « التنقيح 6 » أيضاً الإجماع على القبول إذا أقرّ بالخامسة في موضع يمكن فلا معنى لأن يكون هذا في النظر فتدبّر . فالوجه الاستفصال من المقرّ فيقبل إن فسّره بذلك وإلّا فلا كما
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 355 . ( 2 ) تقدّم في ص 356 . ( 3 ) شرح الإرشاد الأذهان : في الإقرار ص 59 س 11 - 12 . ( 4 ) شرح الإرشاد الأذهان : في الإقرار ص 59 س 11 - 12 . ( 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 6 ) التنقيح الرائع : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 498 .