تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ( 1 )
شرح
ولا إشكال في حكمه مع تصديق الاُولى ، وأمّا مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة بالإكذاب أو بمجرّد الإقرار فتأمّل على ما تقدّم . وكذلك الحال فيما لو أقرّ بثالثة أو رابعة فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة للرابعة الربع . وكلّ ذلك مع الإكذاب وإلّا أخذ من المصدّقة بالنسبة .

[ فيما لو أقر بزوجة خامسة ]

قوله : « فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 » ونحوها ما في « الإيضاح 2 » من عدم الترجيح . في « النهاية 3 والسرائر 4 والشرائع 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 ومجمع البرهان 8 » الجزم بعدم الالتفات إليه وعدم القبول ، لكن فرضت المسألة في الثلاثة الأوّل أنّه أقرّ بالخامسة والحال أنّه أنكر إحدى الأربع فلم يلتفت إلى إنكاره لها وغرم للخامسة ، وفرضت المسألة في الثلاثة الأواخر كما فرضت المسألة كذلك في الكتاب والتذكرة أنّه إذا أقرّ بالخامسة لا يلتفت إلى إقراره وأنّه إن أنكر إحدى الأربع غرم لها أي للخامسة 9 . فكان حاصل الثلاثة الأوّل أنّه لا يلتفت إلى إنكاره إحدى الأربع ، وكان
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 . ( 3 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 687 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 456 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .