فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ( 1 )
شرح
ولا إشكال في حكمه مع تصديق الاُولى ، وأمّا مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة بالإكذاب أو بمجرّد الإقرار فتأمّل على ما تقدّم .
وكذلك الحال فيما لو أقرّ بثالثة أو رابعة فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة للرابعة الربع . وكلّ ذلك مع الإكذاب وإلّا أخذ من المصدّقة بالنسبة .
[ فيما لو أقر بزوجة خامسة ]
قوله : « فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال » ( 1 ) كما في « التذكرة 1 » ونحوها ما في « الإيضاح 2 » من عدم الترجيح . في « النهاية 3 والسرائر 4 والشرائع 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 ومجمع البرهان 8 » الجزم بعدم الالتفات إليه وعدم القبول ، لكن فرضت المسألة في الثلاثة الأوّل أنّه أقرّ بالخامسة والحال أنّه أنكر إحدى الأربع فلم يلتفت إلى إنكاره لها وغرم للخامسة ، وفرضت المسألة في الثلاثة الأواخر كما فرضت المسألة كذلك في الكتاب والتذكرة أنّه إذا أقرّ بالخامسة لا يلتفت إلى إقراره وأنّه إن أنكر إحدى الأربع غرم لها أي للخامسة 9 . فكان حاصل الثلاثة الأوّل أنّه لا يلتفت إلى إنكاره إحدى الأربع ، وكانهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 .
( 3 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 687 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 456 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .