فإن أقرّ باُخرى فإن صدّقته الاُولى اقتسمتا وإلّا غرم لها نصف ما أخذت الاُولى من حصّته .
ولو أقرّ بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقرّ برابعة أعطاها الربع ، ( 1 )
شرح
[ فيما لو أقر بزوجه أخرى وبثالثة ]
قوله : « فإن أقرّ باُخرى فإن صدّقته الأولى اقتسمتا وإلّا غرم لها نصف ما أخذت الاُولى من حصّته . ولو أقرّ بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقرّ برابعة أعطاها الربع » ( 1 ) هذا أيضاً معنى ما في « النهاية 1 والسرائر 2 والشرائع 3 والنافع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والدروس 8 واللمعة 9 وجامع المقاصد 10 والمسالك 11 والروضة 12 ومجمع البرهان 13 ونهاية المرام 14 » بل بعضها عين عبارة الكتاب ، لأنّ الإقرار بزوجة ثانية كالإقرار بوارث مساوٍ للاُولى ،هامش
( 1 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 686 - 687 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 4 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 235 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 153 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 .
( 10 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 367 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 146 .
( 12 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 433 - 434 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 455 .
( 14 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 185 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .