شرح
والشرائع 1 والنافع 2 والتذكرة 3 والإرشاد 4 والتحرير 5 واللمعة 6 » بل بعضها عين عبارة الكتاب غير أنّ المسألة فرضت في الأوّلين فيما إذا أقرّ الولد فقالا فيهما : أعطاها ثمن ما في يده ، ولم يتعرّضا لما إذا لم يكن هناك ولد .
والمسألة كالّتي قبلها مفروضة فيما إذا كان الوارث واحداً وانحصر الإرث فيه كما هو المفروض في الأوّلين هنا كما سمعت 7 ، فلا وجه لقوله في « جامع المقاصد » إنّه لا يصحّ إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها 8 كما لا وجه لتنزيل كلامهم على ما أطبقوا على خلافه . وقد تبعه على ذلك الشهيد الثاني 9 وسبطه ، على أنّ وجود ذلك في النهاية والسرائر يقضي بأنّه منصوص مقطوع به كما عرفت 10 كما هو صريح « شرح الإرشاد » وكذا « التنقيح 11 » كما تقدّم ، لكنّا لم نجده بعد فضل التتبّع .
وفي « الدروس » أعطاها ثمن ما في يده إن كان المقرّ ولداً وإن كان أحد الأبوين دفع الفاضل 12 انتهى . فتأمّل إذ هو منه على نحو ما تقدّم .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 2 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 235 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 414 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 .
( 7 ) تقدّم في ص 355 من النسخة الرحلية .
( 8 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 367 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 145 .
( 10 ) تقدّم في ص 356 بهامش 20 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 498 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 152 .