شرح
كلام الأصحاب الثاني » ( 2 ) كما في « التذكرة 1 » إذ قد نسبه فيها إلى ظاهر الأصحاب أيضاً ، في « المسالك 2 والروضة 3 » أنّه المشهور ، وفي « نهاية المرام » نسبته إلى الأكثر 4 . وإنّما نسبه في الكتابين إلى ظاهر الأصحاب ، لأنّ في « النهاية 5 والسرائر 6 » ولو أقرّ بزوج آخر كان إقراره باطلاً إلّا أن يكذّب نفسه في الإقرار بالزوج الأوّل فيلزمه حينئذٍ أن يغرم للزوج الثاني ، وفي « الشرائع » ولو أكذب إقراره الأوّل أغرم للثاني مثل ما حصل للأوّل 7 . ومثلها ما ذكر بعدها آنفاً ، فقد رتّبوا الحكم على تكذيب المقرّ لنفسه ترتيب الشيء على غيره ظاهر في أنّه علّة له . وبه صرّح في « التنقيح » كما ستسمع 8 في المسألة الآتية . وفي « جامع المقاصد 9 والروضة 10 ونهاية المرام 11 والمسالك 12 » أنّه يثبت الغرم بمجرّد الإقرار على الأقوى في الثلاثة الأوّل ، وقال في الأخير تارة : لو قيل به كان قويّاً وأخرى : إنّ الوجه أنّه يغرم مطلقاً . ولا ترجيح في « الإيضاح 13 والدروس 14 » .
حجّة المشهور أنّه لمّا أقرّ بزوجيّة الأوّل وحكم بكونه وارثاً كان إقراره بالآخر إقراراً بأمر ممتنع شرعاً فلا يكون مسموعاً لكن إذا أكذب نفسه في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 145 .
( 3 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 432 .
( 4 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 185 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 5 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 686 .
( 6 ) السرائر : في أحكام الإقرار ج 3 ص 313 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 8 ) سيأتي في ص 357 من النسخة الرحلية .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 366 .
( 10 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 432 .
( 11 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 185 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) . .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 145 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 153 .