فإن أقرّ بزوج آخر لم يقبل ( 1 ) فإن أكذب إقراره الأوّل غرم للثاني ما دفع إلى الأوّل ، ( 1 ) وهل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب ؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني ( 2 )
شرح
نصف المال إذا لم يكن وارث غيره . وكذا لو كان هو الأب مع الاُمّ . وقد لا يدفع شيئاً كما إذا كان المقرّ هو الاُمّ مع الأب مطلقاً فتأمّل .
قوله : « فإن أقرّ بزوج آخر لم يقبل » ( 1 ) لا ريب أنّه لو أقرّ الوارث بزوج آخر لا يقبل في حقّ الزوج المقرّ به أوّلاً كما في « جامع المقاصد 1 ونهاية المرام 2 » ولا إشكال فيه كما في « المسالك 3 » ووجهه ظاهر وستسمع جزمهم بمثل ذلك في المسألة الآتية .
قوله : « فإن أكذب إقراره الأوّل غرم للثاني ما دفع إلى الأوّل » ( 1 ) بلا خلاف لاعترافه بالتكذيب بتفويت حقّ الثاني من التركة بإقراره . وبه صرّح في « النهاية 4 والسرائر 5 والشرائع 6 » وما ذكر 7 بعدها .
[ في أنه هل يثبت الغرم بمجرد الإقرار ؟ ]
قوله : « وهل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب ؟ الظاهر منهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 366 .
( 2 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 185 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 144 .
( 4 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 686 .
( 5 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 7 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 235 ، وتذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 ، وتحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .