[ السادس : لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده . ]
السادس : لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده . ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ( 2 )
شرح
[ فيما لو أقر بزوج لذات الوالد ]
قوله : « السادس : لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده . ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصف » ( 2 ) هذا معنى ما في « النهاية 1 والسرائر 2 والشرائع 3 والنافع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 واللمعة 8 ومجمع البرهان 9 » وكذا « جامع المقاصد 10 والمسالك 11 والروضة 12 ونهاية المرام 13 » مع مناقشة في الأربعة الأخيرة في الإطلاق تبعاً لما في « الدروس » كما ستسمع ففي « النهاية 14 والسرائر 15 » فإن أقرّ بزوج للميتة أعطى مقدار ما كان يصيبه من سهمه انتهى ما فيهما . وقد بيّنه الجماعة بما سمعت . وقريب منهما عبارة « النافع » قال فيه : لو أقرّ بزوج للميتة دفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه 16 . وهي النصف إن كان المقرّ به غير الولد والربع إن كان هو الولد وبقيّة العبارات كعبارة الكتاب . ومرادهم كماهامش
( 1 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 686 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 159 .
( 4 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 235 .
( 5 ) ، وتذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 455 .
( 10 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 365 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 143 .
( 12 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 429 .
( 13 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 184 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 14 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 686 .
( 15 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 313 .
( 16 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 235 .