تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
لو أقرّ أحد الأخوين بولد وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقرّ خاصّة . ( 1 ) فإن أقرّ المنكر بآخر دفع إليه ما في يده . ( 1 )
شرح
وينبغي تقييده بما إذا لم يكن الأخ والمقرّ عدلين وإلّا كانت التركة للآخر ولا غرم . وقال في « التحرير » أيضاً : ولو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدقاه تقاسما التركة ومنع الأخ وثبت النسب 1 . وفيه : إنّه لا يثبت النسب حينئذٍ إلّا مع العدالة كما صرّح به في « الدروس 2 » وهو ظاهر . نعم الميراث لا يتوقّف إلّا على الاعتراف . في « الوسيلة » لو أقرّ بأكثر من واحد وصدّقوه دفعة تقاسموا وإن كانوا أولى دفع جميع المال إليهم 3 انتهى ، لم يتعرّض النسب .

[ فيما لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر ]

قوله : « ولو أقرّ أحد الأخوين بولد وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقرّ خاصّة » ( 1 ) كما في « التذكرة 4 والتحرير 5 وجامع المقاصد 6 » ووجهه ظاهر . قوله : « فإن أقرّ المنكر بآخر دفع إليه ما في يده » ( 1 ) كما في « التذكرة 7 وجامع المقاصد 8 » ، فلو أقرّ به الأخ الأوّل الّذي أقرّ بالأوّل فلا غرم عليه لوصول نصيب كلّ من الولدين إليه .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 433 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 152 . ( 3 ) الوسيلة : في ميراث الأسير ص 400 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 433 . ( 6 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 365 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 . ( 8 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 365 .