تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
شرح
البرهان 1 » غير أنّه لم يذكر في « الشرائع » دفعة لكنّها مرادة له جزماً كما ستعرف . وقد صرّح أيضاً في « النهاية 2 والنافع 3 والتبصرة 4 » أنّه لو أقرّ باثنين وتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما . يجب تقييده بالدفعة أيضاً كما في « التحرير 5 والدروس 6 والكفاية 7 » لما ستسمع إلّا أن تقول إنّ المتبادر الدفعة . وفي « التحرير » أيضاً أنّهما لو كانا توأمين لم يلتفت إلى تناكرهما سواء تجاحدا أو جحد أحدهما صاحبه 8 . وفي « الدروس » لو أقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمين لحقّه الآخر ولا عبرة بإنكار أحدهما صاحبه 9 . والوجه في عدم الالتفات إلى التناكر في هذه المسائل أنّ استحقاقهما للإرث ثبت دفعة في حالة واحدة ، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر ، بخلاف ما لو أقرّ بأحدهما ثمّ أقرّ بالآخر فإنّ اشتراكهما في التركة متوقّف على مصادقة الأوّل . وقال في « نهاية المرام » في توجيه ذلك ما نصّه : بخلاف ما إذا أقرّ بأحدهما ثمّ أقرّ بالآخر فإنّ الثاني ثبت له النصف أوّلاً باعتراف الأوّل فلا يستحقّ الثالث منه شيئاً ما لم يقرّ به الثاني أو تقوم له بيّنة بدعواه 10 انتهى . وقد أخذه برمّته صاحب « الرياض 11 » وهو خال عن الفائدة والتحصيل لا حاجة إليه أصلاً . والوجه في عدم ثبوت النسب أنّ المفروض أنّ كلّاً منهما صدّقه عن نفسه ولم يصدّق أحدهما الآخر بل كذّبه والنسب لا يثبت إلّا بعدلين . ولذلك قال في « التحرير » ولو صدّق أحدهما الآخر فالتركة بينهما نصفين أي لم يختلف الحكم .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 453 . ( 2 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 685 . ( 3 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 235 . ( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 433 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 152 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 510 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 152 . ( 10 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 184 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) . ( 11 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 439 .