[ الخامس : ولو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقه كلّ واحد عن نفسه ]
الخامس : ولو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب
ويثبت الميراث فيأخذ كلّ واحد النصف ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما . ( 1 )
شرح
الوارث في الواقع يمتنع اعتباره ، لأنّ إرثه ينافي صحّة إقراره والأجنبي لا ينفذ إقراره ، لأنّه إقرار على الغير . لا ريب أنّه إذا أقرّ بمساو دفع إليه ما فضل في يده عن نصيبه . وهو أولى ممّا في « الكتاب والشرائع 1 والتحرير 2 والإرشاد 3 » إذ قد عبّر فيها بعين ما في الكتاب . وما ذكرناه أوضح في موافقة المختار . والحكم فيما إذا أكذبوها واضح ، لأن بيدها ربعي نصيبها على تقدير عدم الولد فتدفع إلى الولد نصفه . ولا يحتاج أخذ الإخوة الثلاثة الأرباع إلى بيان . ولم يقل أحد منا أنّها تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها تنزيلاً للإقرار على الإشاعة فيستحقّ في كلّ شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها كما نبّهنا 4 عليه فيما سلف .
[ فيما أقر الأخ بولدين دفعة ]
قوله : « الخامس : لو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كلّ واحد النصف . ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 ومجمعهامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 433 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 4 ) تقدّم في ص 347 من النسخة الرحلية .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 433 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 9 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 364 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 141 .