شرح
والتحرير 1 والتلخيص 2 والإرشاد 3 وجامع المقاصد 4 والمسالك 5 ومجمع البرهان 6 » وهو معنى ما في « المبسوط 7 والسرائر 8 والجامع 9 واللمعة 10 والروضة 11 » وغيرها 12 حيث لم يذكر فيها الضابط . قد قال المصنّف هنا والشهيد في « اللمعة 13 » إنّ المال للولد ، ومرادهما أنّ المال الّذي بيد الإخوة أجمع ونصف ما في يدها . والوجه فيه ظاهر لاعترافهم باستحقاقه . وقد طفحت عباراتهم بهذا الضابط تصريحاً واقتضاء ، إذ قد صرّح به في « الشرائع 14 » وما ذكر 15 بعدها فبعضها في أثناء المسألة كالكتاب بعضها بعدها أو قبلها وبعضها على الاستقلال « كالنهاية 16 والوسيلة 17 والتبصرة 18 » وما لم يصرّح به فيه فقد حكم فيه بمعناه ، بل هو من المعلومات الّتي لا شبهة فيها . واعتبروا كون الوارث وارثاً ظاهراً لأنّ
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 433 .
( 2 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 165 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 4 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 364 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 132 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 451 .
( 7 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 40 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الإقرار بوارث ج 3 ص 310 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 343 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 .
( 11 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 428 .
( 12 ) كرياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 443 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 ، وتحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 ، وتلخيص المرام : في الإقرار ص 165 ، وإرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 ، وجامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 364 ، ومسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 132 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 452 .
( 16 ) النهاية : في المواريث ص 686 .
( 17 ) الوسيلة : في ميراث الأسير ص 400 .
( 18 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 .