تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
[ الرابع : لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد ] الرابع : لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد وكذا كلّ وارث ظاهراً أقرّ بأولى منه . ولو أقرّ بمساو دفع بنسبة نصيبه ولو كذّبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن ( 1 )
شرح
والوجه في الأوّل - أعني كون التركة للثاني - أنّ نسبه ثبت بقول الأخ والولد الأوّل لأن كانا عدلين ، ولم يتّفقا على الأوّل كذلك . وأمّا إذا لم يكونا عدلين فليس للثاني إلّا النصف ، إذ لم يثبت حينئذٍ نسبه باعترافهما وإنّما يثبت له به النصف كما تقدّم مثله ، فلا بدّ من فرض كونهما عدلين نبّه عليه في « الحواشي 1 وجامع المقاصد 2 » ولا يضر إنكار الثاني كما أشار إليه المصنّف في أوّل المسألة حيث قال : وإن أنكر الثاني الأوّل . والوجه في الثاني وهو أنّه لا غرم على الأخ أنّه لم يقع منه تفويت حقّ أقرّ به لأحدهما .

[ فيما لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد ]

قوله : « الرابع : لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد . وكذا كلّ وارث ظاهراً أقرّ بأولى منه . ولو أقرّ بمساو دفع بنسبة نصيبه . ولو كذّبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع 3 والتذكرة 4
هامش
( 1 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 118 س 8 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 2 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 363 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 .