فإن أقرّ بثالث فإن صدّقه الأوّل فله النصف ، ( 1 ) وإن كذّبه غرم المقرّ الثلث . ( 2 ) وإن أقرّ بولد ثمّ بآخر فصدّقه الأوّل وأنكر الثاني الأوّل فالتركة للثاني ولا غرم . ( 3 )
شرح
ليس شريكاً له في الإرث ، وذلك لأنّه قد سبق منه الإقرار بالأوّل ولم يرجع عنه ، ولمّا أقرّ بالثاني معه كان مقتضى ذلك أنّه يستحقّ نصف التركة . نعم لو رجع عن إقراره وادّعى انحصار التركة في الثاني غرم الجميع له .
[ فيما لو أقر للميت بثالث بعد إقراره له بالأولين ]
قوله : « فإن أقرّ بثالث فإن صدّقه الأوّل فله النصف » ( 1 ) كما صرّح به في « الكتابين 1 » أيضاً لأنّ الأوّل يزعم أنّ الإرث منحصر فيهما فيستحقّ باعتراف الحائز للتركة نصفها . وأمّا الثاني الّذي أنكره الأوّل فإن صدّق الأخ في إقراره بالثالث فلا يغرم له الأخ إلّا الثلث ، وإن كذّبه فالنصف له بحاله كما كان قبل إقراره بالثالث . قوله : « وإن كذّبه غرم المقرّ الثلث » ( 2 ) كما صرّح به أيضاً في « الكتابين 2 » والمراد أنّ الأوّل إذا كذّب الأخ باعترافه بالثالث فإنّه يغرم للثالث الثلث لا غير ، وذلك لأنّه إنّما فوّت عليه بإقراره ثلث التركة لا غير ، ولا التفات هنا أيضاً لتكذيب الثالث الإقرار بالأوّل ، ولم يقيّده هنا أيضاً بما إذا نفى وارثاً غير الأوّلين . قوله : « وإن أقرّ بولد ثمّ بآخر فصدّقه الأوّل وأنكر الثاني الأوّل فالتركة للثاني ولا غرم » ( 3 ) كما صرّح بالأمرين في « الكتابين 3 » أيضاً .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 470 ، وجامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 363 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 470 ، وجامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 363 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 470 ، وجامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 363 .