[ الثالث : لو أقرّ الأخ بولد للميّت فالمال للولد ]
الثالث : لو أقرّ الأخ بولد للميّت فالمال للولد ، فإن أقرّ بآخر فإنصدّقه الأوّل فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأوّل ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأوّل ( 1 )
شرح
والحقّ أنّه إن دفع إليه أو أقرّ بانحصار الإرث فيه ونفي الإرث عن غيره ضمن لمكان الإجماعين . وكذا إن لم ينف لأنّ الإقرار به على هذا الوجه في مقام الغرامة لو ظهر الخلاف بمنزلة ما لو نفى الإرث عن غيره في وجوب الدفع وأنّ وجوب البحث مخالف للاعتبار والأصل في الأقوال وقواعد الإقرار . وتمام الكلام في أحكام المقرّ له وباب الوكالة 1 في فصل النزاع .
[ فيما لو أقر الأخ للميت بولد ثم بآخر ]
قوله : « الثالث : لو أقرّ الأخ بولد للميّت فالمال للولد ، فإن أقرّ بآخر فإن صدّقه الأوّل فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأوّل ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأوّل » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة 2 وجامع المقاصد 3 » والوجه في الأوّلين ظاهر . وأمّا أنّه يغرم للثاني في نصف التركة إن كذّبه الأوّل فلإقراره أوّلاً بالأوّل ، لأنّ كان مقتضياً لتفويته عليه . ولم يقيّد في الكتابين بما إذا نفى وارثاً غيره ، وهو ما أشرنا إليه آنفاً . وقوله : وإن أنكر إلى آخره ، عطف على محذوف بأن الوصلية ، فيصير معناه أنّ الأخ لا يغرم للثاني سوى النصف إن أقرّ بالأوّل وإن أنكره وزعم أنّههامش
( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 635 من النسخة الرحلية .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 470 .
( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 362 .