تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
شرح
المقاصد 1 والتحرير 2 » قالوا : إنّه إن صدّقه على أن لا وارث سواه لزمه دفع العين والدين ، وفي الأخير الإجماع عليه . وقد سمعت ما في « الإيضاح 3 » وهو ظاهر « الشرائع 4 والإرشاد 5 » أو صريحهما وصريح « مجمع البرهان » وقال : إنّه المشهور 6 . فلعلّ المصنّف هنا لحظ ما أجمعوا عليه في باب الوكالة ، على أنّه في الفرع الثالث لم يلتفت إلى إشكاله هنا مع أنّهما من سنخ واحد . ثمّ : إنّه في « جامع المقاصد » في باب الوكالة 7 خالف نفسه هنا وفي أحكام المقرّ له حيث أوجب البحث فيها 8 . وما في الوكالة هو الموافق للاعتبار عليه المدار . ولذلك انعقد عليه الإجماع كما في « التحرير » وظاهر « الإيضاح » كما سمعت ، إذ احتمال كون غيره وارثاً أو شريكاً جار فيما إذا قال هذا لزيد ثمّ إنّ العاقل لا يلزم نفسه الغرامة فلا يقرّ بذلك إلّا إذا كان حقّاً ، مضافاً إلى أنّ قول المسلم وفعله يحملان على الصحّة والقصد لا على الفساد والسهو والنسيان ، فكان ذلك موافقاً لقاعدة الإقرار من الأخذ باليقين كما هو الشأن في جميع الألفاظ الصادرة من جميع العقلاء لا كما توهّمه هنا في « مجمع البرهان » مع أنّه قد صدع به في باب الوكالة 9 ، فكان أيضاً مخالفاً نفسه . وقد أسبغنا الكلام فيه 10 في أحكام المقرّ له وبيّنّا أنّ التفصيل عليل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 223 ، والوكالة ج 8 ص 301 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الوكالة ج 3 ص 46 . ( 3 ) تقدّم في ص 351 من النسخة الرحلية . ( 4 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 144 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 1 ص 407 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ له ج 9 ص 400 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 301 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 223 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكالة ج 9 ص 605 . ( 10 ) تقدّم في ص 244 - 245 من النسخة الرحلية .