شرح
معتبراً في جميع هذه الكتب الستّة ، ولم يقيّد فيها كلّها بما إذا نفى وارثاً غيره ، بل قال في « الدروس » سواء نفى وارثاً غيره أم لا 1 . في « الشرائع 2 والنافع 3 والتحرير 4 والتبصرة 5 والإيضاح 6 » أنّه يغرم التركة للولد من دون تقييد بما إذا نفى وارثاً غيره ومن دون تقييد بما إذا كان قد دفعها للأخ ، وستسمع وجهه . وعليه استقرّ رأي صاحب « جامع المقاصد 7 » على تقدير عدم وجوب البحث كما هو الأصحّ عندنا كما ستعرف .
وقد نسب ما في « النافع » صاحب « نهاية المرام 8 » إلى الشيخ في « النهاية » وغيره من الأصحاب ، وهو غير صحيح كما عرفت كقول جدّه 9 إنّ ما في الشرائع هو المشهور ، إذ المصرّح به من عرفت إلّا أن يكون قد فهم ذلك من النهاية وما وافقها .
وقد نسب في « الإيضاح 10 » إلى النهاية الإطلاق المذكور ، وهي ظاهر « جامع المقاصد 11 » والكلّ غير صحيح . ولعلّ كلامه في « جامع المقاصد » غير محرّر ، لأنّه أو لا فرض المسألة فيما إذا دفع وفي آخر كلامه أطلق فليلحظ .
وكيف كان ففي « الإيضاح » أنّ العمّ إن كان سلّم التركة باختياره ضمن للولد قطعاً 12 .
وهذه الكلمة من مثله ممّن يعمل بالظنّ تجري مجرى الإجماع .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 152 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 3 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 235 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 434 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 466 - 467 .
( 7 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 361 .
( 8 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 184 ص 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 142 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في فروع الإقرار ج 2 ص 467 .
( 11 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 361 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في فروع الإقرار ج 2 ص 467 .