ولو كان الأوّلان معلومى النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثاً ( 2 )
ولو أنكر الأوّل وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره وإلّا فله النصف وللأوّل السدس إن صدّقه . ( 1 )
[ الثاني : الثاني لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقرّ له . ]
الثاني : الثاني لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقرّ له . ( 2 )
شرح
قوله : « ولو كان الأوّلان معلومى النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثاً » ( 2 ) كما في « الشرائع 1 والإرشاد 2 وجامع المقاصد 3 والمسالك 4 ومجمع البرهان 5 » والوجه فيه ظاهر .
قوله : « ولو أنكر الأوّل وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره وإلّا فله النصف وللأوّل السدس إن صدّقه الثاني » ( 1 ) لا ريب أنّه لو أنكر الثالث الأوّل وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره كما تقدّم ، وأمّا إذا لم يكن معلوم النسب فإنّه يكون للثاني النصف ، لأنّ الوارث بزعمه هو والثاني . أمّا الثاني فإن صدّق الأوّل دفع إليه سدس الأصل ، لأنّه الفاضل عن حقّه وإلّا فلا شيء له .
[ فيما لو أقر الوارث بمن هو أولى منه ]
قوله : « الثاني : لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقرّ له » ( 2 ) بلا خلاف أجده ، إذ قد طفحت به عباراتهم من « النهاية 6 » إلى « الرياض 7 »هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 360 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 132 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 451 .
( 6 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 685 - 686 .
( 7 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 439 .