فإن أقرّ العمّ بأخ سلّم إليه التركة ، فإن أقرّ الأخ بولد سلّمت التركة إلى الولد . ( 1 )
ولو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد ، ( 2 ) وإن كذّبه فالتركة للأخ ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثاً غيره وإلّا فإشكال ( 3 )
شرح
كما ستعرف . ووجهه ظاهر ، لأنّه إقرار في حقّ نفسه وقد سمعت 1 كلامهم فيما إذا شهد الإخوان بابن للميّت كما سمعت 2 إجماع « التذكرة » هناك .
قوله : « فلو أقرّ العمّ بأخ سلّم إليه التركة ، فإن أقرّ الأخ بولد سلّمت التركة إلى الولد » ( 1 ) لاعترافه بكونه أولى منه .
قوله : « ولو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ ، فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد » ( 2 ) لاعترافهما بكونه أولى .
قوله : « وإن كذّبه فالتركة للأخ ويغرم التركة للولد إن نفى وارثا غيره ، وإلّا فإشكال » ( 3 ) أمّا أنّ التركة للأخ فلأنّه استحقّها بالإقرار فلا يلتفت إلى رجوع المقرّ . وأمّا أنّ العمّ يغرم التركة للولد فهو خيرة « النهاية 3 والوسيلة 4 والسرائر 5 والدروس 6 واللمعة 7 والروضة 8 » لكنّ في بعضها التقييد بما إذا كان دفعها إلى الأخ ، وفرضت المسألة في ذلك في البعض الآخر . فكان القيد المذكور
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 348 من النسخة الرحلية .
( 2 ) تقدّم في ص 348 من النسخة الرحلية .
( 3 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 685 - 686 .
( 4 ) الوسيلة : في ميراث الأسير ص 400 .
( 5 ) السرائر : في الإقرار بوارث ج 3 ص 312 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 152 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 .
( 8 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 427 .