فإن مات الثالث عن ابن مقرّ دفع السدس إلى الثاني أيضاً . ( 1 )
شرح
الثالث مع عدالتهما . فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس والثالث النصف والأوّل الثلث » ( 1 ) هذا كلّه معنى ما في « المبسوط 1 والجامع 2 والشرائع 3 والتحرير 4 والتلخيص 5 والإرشاد 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 ومجمع البرهان 10 » .
والوجه في أخذ الثاني السدس أنّ الأوّل يعترف بأنّهم ثلاثة فليس له إلّا ثلث التركة ، ويبقى في يده سدس التركة وهو ما زاد عن نصيبه فيدفعه للثاني بمقتضى اعترافه ، وفي أخذ الثالث النصف ، لأنّ إرثه ثابت باعتراف الأوّلين ، وقد أنكر الثاني فيكون هو والأوّل الوارثين لا غير بزعمه وفي أخذ الأوّل الثلث أن إرثه ثابت أيضاً باعتراف الثاني والثالث لكنّه يزعم أنّهم ثلاثة كما تبيّن .
قوله : « فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضاً » ( 1 ) كما في « الإرشاد 11 وجامع المقاصد 12 ومجمع البرهان 13 » والوجه فيه ظاهر ، لأنّ الابن قد أقرّ بكون الثاني ابناً فينفذ إقراره في السدس إذا انحصر الإرث فيه فيدفعه إلى الثاني أو إليهما ، فيقتسمان جميع ما في أيديهما إنصافاً ، فيأخذ كلّ واحد أربعة من اثنى عشر .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 39 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 344 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 165 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 151 .
( 8 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 359 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 130 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 451 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 12 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 359 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 451 .