[ فروع ]
فروع
[ الأوّل : لو أقرّ الولد بآخر فأقرّا بثالث ]
الأوّل : لو أقرّ الولد بآخر فأقرّا بثالث يثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس والثالث النصف والأوّل الثلث . ( 1 )
شرح
وغرض المصنّف هنا وفي أكثر 1 كتبه والمحقّق 2 وغيرهما 3 بالحصر المذكور الرد على الشيخ ، لأنّه قد جزم في « الخلاف 4 » في الباب و « المبسوط 5 » في الباب أيضاً في أوّله بثبوت النسب بإقرار رجل وامرأتين . وقوّاه 6 في باب الشهادات ، وادّعى في ظاهر « الخلاف » أو صريحه على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم 7 . وفي « السرائر » أنّه شاذّ 8 إذ أصول مذهبنا تقضي بعدم ثبوته بالرجل والامرأتين . قلت :
لأنّ متعلّقه ليس مالاً ولا هو مقصود . ثمّ إنّه في « المبسوط 9 » في آخر الباب جزم بعدم ثبوته بالشاهد والامرأتين ولا بالشاهد واليمين . وهذا يرشد إلى أنّ إجماع الخلاف وأخباره مسوقان للردّ على من قال لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلاً .
ومن الغريب أنّهم ما حكوا عنه هذا في باب الشهادات ، وقد عرفت أنّه ممّا يثبت بالشياع وأنّ الحصر بالنسبة إلى الشهادة إلى مطلق ما يثبت به النسب فإنّ ثبوته بالشياع ليس من جهة الشهادة بل من جهة الأمن من الكذب .
قوله : « فروع : الأوّل : لو أقرّ الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب
هامش
( 1 ) منها تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 15 ص 470 ، وتحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 ، وتبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 3 ) كمسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 139 .
( 4 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 379 مسألة 30 .
( 5 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 6 ) المبسوط : في الشهادات ج 8 ص 172 .
( 7 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 379 مسألة 30 .
( 8 ) السرائر : في الشهادات ج 2 ص 116 .
( 9 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 47 .