ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب ، ( 1 ) وإنّما يثبت بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة رجل وامرأتين ولا رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين ( 1 )
شرح
[ فيما لو كان الوارثان المقر ان بثالث فاسقين ]
قوله : « ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب » ( 1 ) كما صرّح به في « السرائر 1 والشرائع 2 » وأكثر 3 ما ذكر بعدهما ، بل قد نبّه عليه في « الوسيلة 4 » وغيرها 5 . وقد عرف حاله ممّا تقدّم من أنّ أخذه الميراث لمكان إقرارهما النافذ فيه ، وذلك لا يتوقّف على ثبوت النسب وأنّ عدم ثبوت النسب لأنّه لا يثبت بقول الفاسق وإنّما يورث تصادق مجهولي النسب بالنسبة إليهما وأمّا من كان له ورثة مشهورون فلا وقد سمعت الخبرين .[ في أن النسب يثبت بشهادة رجلين عدلين ]
قوله : « وإنّما يثبت بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة رجل وامرأتين ولا رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين » ( 1 ) ولا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان كما في « التحرير 6 والدروس 7 » .هامش
( 1 ) السرائر : في الإقرار بوارث ج 3 ص 309 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 3 ) منها تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 433 ، وجامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 358 ، ومسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 140 .
( 4 ) الوسيلة : في ميراث الأسير ص 400 .
( 5 ) كالجامع للشرائع : في الإقرار ص 343 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 151 .