ولو أقرّ اثنان من الورثة بالنسب للميّت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ( 2 ) إلّا أخذ من حصّتهما بالنسبة ( 3 ) ولو شهد الإخوان بابن للميّت وكانا عدلين ثبت نسبه وجاز الميراث ولا دور ( 1 )
شرح
[ فيما لو أقر اثنان من الورثة بثالث ]
قوله : « ولو أقرّ اثنان من الورثة بثالث للميّت وكانا عدلين ثبت النسب الميراث » ( 2 ) بلا خلاف ، لأنّ الكلمة متّفقة على ثبوت النسب بالبيّنة كما مرّ ويأتي . قوله : « وإلّا أخذ من حصّتهما بالنسبة » ( 3 ) كما في « التذكرة » وهو معنى قوله في « المبسوط » وإلّا قاسمهما . ومعناه وإلّا يكونا عدلين نفذ إقرارهما في استحقاقهما من الإرث فتنظر كم قدر استحقاق المقرّ له من مجموع التركة لو ثبت نسبه ثمّ تنسبه إلى المجموع ، فيؤخذ من حقّهما بتلك النسبة . فيدفعان إليه ما فضل عن نصيبهما . وعلى ما قرّبه في بيع « التحرير » تكون حصّتهما موزعة عليهما وعليه على قدر الاستحقاق . قوله : « ولو شهد الإخوان بابن للميّت وكانا عدلين ثبت نسبه وجاز الميراث ولا دور » ( 1 ) أمّا ثبوت نسبه فلا خلاف فيه كما في « الحواشي 1 » وهو كذلك بل هو محلّ وفاق حتّى من العامّة 2 على الظاهر . وأمّا أنّه يجوز الميراث ولا دور فقد صرّح به في « السرائر 3 والشرائع 4هامش
( 1 ) لم نعثر عليه
( 2 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 5 ص 330 ، والشرح الكبير : ج 7 ص 202 ، ومغني المحتاج : ج 2 ص 263 .
( 3 ) السرائر : في الإقرار بالوارث ج 3 ص 309 - 310 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .