شرح
والتحرير 1 والإرشاد 2 والدروس 3 واللمعة 4 وجامع المقاصد 5 والروض 6 والروضة 7 » .
وعلى هذا فيعتبر فيها حيث تجتمع شرائط اللزوم ما يعتبر في العقود اللازمة كما هو صريح « صيغ العقود 8 والروضة 9 » وظاهر غيرهما 10 . ولا يكفي فيها القبول الفعلي ، لأنّه قد تقدّم لنا مراراً أنّ القبول الفعلي في العقود لازمة كانت أو جائزة من معاطاتها . وما في « الرياض » : من إطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض وقصد القربة يدفع القول بأنّه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة 11 ، ففيه : أنّه لم يحرّر الحال في المعاطاة ولا معنى العقد وأنّه حقيقة في اللفظي عندهم كما صرّح به جماعة كما تقدّم 12 في باب الوديعة ، ويأتي 13 في الهبة ما له نفع تامّ في المقام ، وأنّ هذه النصوص لا تعرّض فيها لإيجاب ولا قبول . فالمدار على الإجماع ، وهو كما دلّ على اعتبارهما في العقود اللازمة دلّ على كونهما لفظيّين مشتملين على جميع ما يشترط في العقود اللازمة ، وإلّا فبعض العبارات كعبارة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج 3 ص 324 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 455 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الصدقة ج 1 ص 256 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في العطيّة ص 106 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 128 .
( 6 ) لم نعثر عليه ولكن أنظر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الصدقة والحبس ج 2 ص 455 .
( 7 ) الروضة البهية : في العطيّة ج 3 ص 191 .
( 8 ) صيغ العقود ( حياة المحقّق الكركي ج 5 ) : في الهبة ص 69 .
( 9 ) الروضة البهية : في العطيّة ج 3 ص 191 .
( 10 ) كما في كفاية الأحكام : في الصدق ج 2 ص 22 .
( 11 ) رياض المسائل : في الصدقة ج 9 ص 370 .
( 12 ) تقدّم في ص ج 6 ص 5 و 6 .
( 13 ) سيأتي في ص 155 - 156 .