وإن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء ( 1 )
شرح
قوله : « وإن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء » ( 1 ) كما في « الكفاية 1 والمفاتيح 2 والرياض 3 » وقد استحسنه في « المسالك 4 » وهو الّذي يستفاد من عبارة « اللمعة 5 » في صدر الحبس . وفي « الشرائع 6 والإرشاد 7 واللمعة 8 والروض 9 والمسالك 10 والروضة 11 والكفاية 12 والمفاتيح 13 والرياض 14 » أنّه إن أطلق بطل بموت الحابس وكان ميراثاً . وفي « المفاتيح 15 » أنّه محلّ وفاق . وقد تبعه على ذلك صاحب « الرياض » . وكأنّهما لم يفهما الاختلاف بين العبارات ، ولعلّهما استنبطا الإجماع من عبارة الكتاب وحمل « السرائر والجامع » للخبر الصحيح ، لكنّ الظاهر من حكايتهما لحمل الأصحاب الخبر أنّهما لم يريا هذين الكتابين ، ثمّ إنّهما لعلّهما يقولان في الكتابين أنّه إذا أطلق يقع باطلاً .
وكيف كان فلا دلالة في الصحيح على حمل « الوسيلة 16 والسرائر 17
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 25 - 26 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحبيس ج 3 ص 217 .
( 3 ) رياض المسائل : في أحكام الحبس ج 9 ص 368 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 433 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الحبيس ص 107 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 226 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في التحبيس ص 107 .
( 9 ) لا يوجد لدينا .
( 10 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 432 .
( 11 ) الروضة البهية : في التحبيس ج 3 ص 200 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 26 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحبيس ج 3 ص 217 .
( 14 ) رياض المسائل : في أحكام الحبس ج 9 ص 368 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحبيس ج 3 ص 217 .
( 16 ) الوسيلة : في أحكام العمرى والرقبى ص 380 ، والجامع للشرائع : أحكام السكنى والعمرى ص 368 .
( 17 ) السرائر : في أحكام الحبس ج 3 ص 170 .