الفصل الثاني : في الصدقة ( 1 )
شرح
والجامع 1 » على صورة الإطلاق وعدم التعيين لا على مختار الكتاب وما وافقه ولا على مختار الشرائع وما وافقه . ولعلّه لذلك لم يتعرّض له في « الدروس » مع تعرّضه لصورة تعيين المدّة كما تقدّم . ومن العجيب أنّ أحداً منهم لم يتعرّض لكلامهم في الحبس الّذي ينشأ من الوقف المنقطع الآخر .
هذا وقد صرّح في « الوسيلة 2 والتحرير 3 » بأنّ هذا النوع أيضاً لا يصحّ إلّا لوجه اللّه تعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد للّه كما هو أهله والشكر للّه والشكر طوله وصلّى اللّه على خير خلقه محمّد وآله المعصومين الطاهرين ورضي اللّه سبحانه وتعالى عن علمائنا أجمعين آمين .
$ $ [ في تعريف الصدقة ]
قوله : « الفصل الثاني : في الصدقة » ( 1 ) في « المبسوط 4 وفقه الراوندي 5 والسرائر » : أنّ الصدقة والهبة والهدية بمعنى واحد ، غير أنّه قال في « السرائر » : إنّه إن قصد الثواب إلى اللّه سبحانه سميّت صدقة ، وإذا قصد التودّد والمواصلةهامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في أحكام السكنى والعمرى ص 368 .
( 2 ) الوسيلة : أحكام العمرى والرقبى ص 380 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام السكنى والحبس ج 3 ص 323 .
( 4 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 303 .
( 5 ) فقه القرآن : في الهبة وأحكامها ج 2 ص 294 .