ونيّة القربة ( 1 )
شرح
الإجماع أو يظهر من « المبسوط 1 وفقه الراوندي 2 » وقد صرّح به في الكتب الأحد عشر المتقدّمة 3 أعني « السرائر » وما ذكر بعدها ، للأصل بمعنييه أعني أصل عدم الصحّة وعدم اللزوم والاستصحاب والأخبار الّتي ذكرناها في الوقف ، ففي حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث 4 . وقال مولانا الكاظم عليه السلام فيما رواه أخوه عنه : إذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض 5 . والصدقة قدر مشترك معنوي بينهما وترك الاستفصال دليل العموم ، والمتبادر من إطلاق ما دلّ على لزومها إنّما هو ما كان بعد القبض بإذن المالك .
[ في اشتراط نيّة القربة في الصدقة ]
قوله : « ونيّة القربة » ( 1 ) كما في الكتب الأحد عشر 6 مع زيادة « الكافي 7 والتبصرة 8 والكفاية 9 والمفاتيح 10 والمسالك 11 » وفي الأخير : أنّ ظاهرهمهامش
( 1 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 314 .
( 2 ) فقه القرآن : في الهبة وأحكامها ج 2 ص 295 .
( 3 ) تقدّم في ص 148 هامش 11 - 21 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أحكام الوقوف والصدقات ح 5 ج 13 ص 299 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أحكام الهبات ح 2 ج 13 ص 338 .
( 6 ) السرائر : في الهبات والنحل ج 3 ص 172 ، أحكام الحبس ج 3 ص 170 والجامع للشرائع : في الهبة والصدقة 367 ، وشرائع الإسلام في العطية ج 2 ص 222 ، وتذكرة الفقهاء : فيما يتعلق بالصدقات ج 2 ص 426 س 33 ، وتحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج 3 ص 324 ، وإرشاد الأذهان : في الصدقات والحبس ج 1 ص 455 ، والدروس الشرعية : في الصدقة ج 1 ص 256 ، واللمعة الدمشقية : في العطية ص 106 ، وجامع المقاصد : في الصدقة ج 9 ص 128 ، والروضة البهية : في العطية ج 3 ص 191 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 324 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الهبات وتوابعها ص 123 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في التصدق ج 2 ص 22 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في عدم جواز الرجوع عن الصدقة ج 1 ص 231 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الصدقة ج 5 ص 408 .