ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده . ( 1 ) ولو أقرّا معاً ثبت للمقرّ له كمال حصّته . ( 1 )
شرح
بنصيبه في الإقرار والبيع ولم يفرّق بينهما أصلاً . وقوّاه في « الكفاية 1 » تبعاً « لنهاية المرام 2 » تبعاً « للمسالك 3 » في آخر الباب حيث قال : لعلّه أجود . وقد رجّح قيل ما عليه الأصحاب كذا وفي « الرياض 4 » أنّه لا يخلو عن قوّة . وفيه إعراض عن أخبار الأصحاب وإجماعاتهم . ومن العجيب عدم تعرّض الأصحاب لأخبار الباب . وقد وجدتني في باب الصلح قد نقلت إطباقهم على ذلك في باب الميراث وباب الإقرار ويأتي إن شاء اللّه تعالى ما له نفع في المقام .
[ فيما لو أقر الاخوان أو أحدهما ببنت ]
قوله : « ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده » ( 1 ) كما هو صريح « التذكرة وجامع المقاصد والمسالك » وقضيّة كلام الباقين كما هو واضح بناء على ما تقدّم ، لأنّها لو ثبت نسبها لكان لها مع الاثنين خمس الأصل ، وبيده زيادة عن نصيبه بمقتضى إقراره نصف ذلك ، وهو خمس النصف . والأصل في ذلك الخبر وقد سمعته آنفاً . قوله : « ولو أقرّا معاً ثبت للمقرّ له كمال حصّته » ( 1 ) لانحصار الإرث فيهما كما هو واضح .هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 510 .
( 2 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 184 س 27 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 131 .
( 4 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 439 .