تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
شرح
بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك الدين في حصّته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصّتهما بقدر ما ورثا . وكذلك إذا أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزم في حصّته . وقد روي هذا المعنى - أعني إقرار الاثنين - في عدّة طرق ومعناه كما قاله 1 الشيخ أنّه يلزمه بقدر ما يصيب حصّته . وأوضح منه في خصوص الدين خبر 2 المرأة الّتي أقرّت بألف درهم على زوجها كما فسّره به ابن أبي عمير . هذا وقد نسب دفع المقرّ للمقرّ له فضل ما في يده في موضعين من « الإيضاح 3 » ومواضع من « جامع المقاصد 4 » إلى الأصحاب ، وفي « الخلاف 5 » الإجماع عليه . وقال في « التذكرة 6 » إنّه مذهب علمائنا أجمع ، وفي « السرائر 7 » أنّه مذهبنا ، في « التذكرة 8 » إجماعات اخر صريحة في ذلك تأتي في الفروع . ثمّ إنّ عباراتهم قد طفحت 9 بذلك في الباب وباب الصلح وباب البيع عدا « التحرير 10 » في باب البيع فإنّه قرّب التخصيص
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : باب الإقرار في المرض ذيل ح 17 ج 9 ص 164 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوصية ح 8 ج 13 ص 403 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 368 . ( 5 ) الخلاف : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 379 مسألة 29 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 457 . ( 7 ) السرائر : في الإقرار يوارث ج 3 ص 308 . ( 8 ) يأتي ذكر الإجماعات في ص 351 و 356 . ( 9 ) منهم المحقّق الثاني جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 356 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 272 ، والعلّامة في نهاية الأحكام : في البيع ج 2 ص 479 . ( 10 ) لم نجده في بيع التحرير بل وجدناه في كتاب العتق فراجع تحرير الأحكام : في عتق السراية ج 4 ص 196 .