تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
شرح
قلت : كأنّه لم يحرّر المسألة ، لأنّ دفع ما فضل في يده من التنزيل على الإشاعة أيضاً كما ستسمع وما ذكره مقتضى الشركة ، إذ مقتضاها أنّ ما حصل فهو للشركاء وما توى كذا فمنهم . ثمّ إنّه في الفرع السابع قال : إنّ الأولى هوما ذكره الأصحاب 1 . وتنقيح البحث أن يقال : إنّه قد قال في بيع الكتاب : إنّه لو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصيب الآخر على الإجازة ، وأمّا الإقرار فينزّل على الإشاعة قطعاً 2 انتهى . فمراده بالإشاعة أنّه لا ينزّل إقراره على نصيبه كالبيع فيدفع له نصف ما في يده بل مراده الإشاعة بالنسبة إلى النصيبين ، فيكون معناها أنّ لك عندي ثلثاً وعند أخي ثلثاً . ووجّهوه 3 هناك بأنّ الإقرار كالشهادة بأنّه ملك الغير ، وهو قد يكون في ماله وقد يكون في غير ماله وأنّ الإقرار إخبار عن ملك الغير لشيء فلا يجب أن يكون منصرفاً إلى ما في اليد ، لإمكان وقوع الإخبار على ما في يد الغير . وقد وجّهه هو بذلك في « جامع المقاصد 4 » والمصنّف في « نهاية الإحكام 5 » وولده في « الإيضاح 6 » وظاهر الأخيرين والكتاب 7 في باب البيع و « المسالك 8 » الإجماع على ذلك كما تقدّم 9 ذلك كلّه في البيع .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 369 . ( 2 ) جامع المقاصد : البيع في المتعاقدين ج 4 ص 80 - 81 . ( 3 ) منهم فخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 422 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 80 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 348 . ( 4 ) جامع المقاصد : البيع في المتعاقدين ج 4 ص 80 - 81 . ( 5 ) نهاية المرام : البيع في الملك ج 2 ص 479 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : المتاجر في المتعاقدين ج 1 ص 422 . ( 7 ) قواعد الأحكام : البيع في المتعاقدين ج 2 ص 422 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 272 . ( 9 ) تقدم في البيع ج 12 ص 656 .