شرح
يده ، وهو فضل ما في يد المقرّ عن ميراثه » ( 1 ) كما في « السرائر 1 والشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والتلخيص 5 » وغيرها 6 ، بل في « الخلاف 7 والتذكرة 8 » وظاهر « السرائر 9 والإيضاح 10 وجامع المقاصد » الإجماع عليه كما ستسمع 11 .
ومعناه أنّه ينفذ إقرار الولد في المال فيدفع إلى المقرّ به ما فضل في يده عن ميراثه ، وهو ثلث ما في يده هو سدس الأصل ، لأنّهم إذا كانوا ثلاثة كان بيد كلّ واحد ثلث وبيد المقرّ نصف ، لأنّ الورثة قبل الإقرار اثنان ، فيكون فضل ما بيده واحد ، وهو ثلث ما بيده . وفي الخبر 12 إذا أقرّ أحد من الورثة بدين أو وارث جار ذلك في حصّته . وكذا إذا أقرّ اثنان ولم يكونا عدلين ، فإن كانا عدلين مضى ذلك على الورثة . ومثله الخبر وستسمعه 13 إن شاء اللّه ، وهو أوضح دلالة .
ومعنى جوازه في حصّته أنّه يلزمه بقدر ما يصيب حصّته كما ستسمع 14 تفسيره بذلك في خبر الدين . وقال في « جامع المقاصد » مقتضى ما سبق في البيع من أنّ الإقرار ينزّل على الإشاعة أن يدفع إليه نصف ما بيده ، لأنّ الحاصل لهما التالف منهما 15 .
هامش
( 1 ) السرائر : في الإقرار بوارث ج 3 ص 310 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 455 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 165 .
( 6 ) كجامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 356 .
( 7 ) الخلاف : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 379 مسألة 29 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 456 .
( 9 ) السرائر : في الإقرار يوارث ج 3 ص 308 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 .
( 11 ) سيأتي في ص 358 - 359 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 5 ص أبواب الإقرار ح 1 ج 16 ص 111 - 112 .
( 13 ) سيأتي في ص 348 .
( 14 ) سيأتي في ص 348 .
( 15 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 356 .