شرح
بالولد مع التصديق وبدونه يثبت به النسب ويتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابها إذا اجتمعت الشرائط ، بل قد يدّعى 1 أنّه ظاهر « الوسيلة » أو صريحها بل قد يدّعى 2 أنّه ظاهر إطلاق الجميع كما ستعرف إلّا ما ستسمع . بل ظاهر « التذكرة 3 والمسالك 4 » أنّه لا خلاف في ذلك ولا إشكال حتّى من العامّة عدا مالك فيما حكى 5 عنه من قول كاد يلحق بالخرافات . ولعلّهم يستندون إلى الإطلاقات المتقدّمة في الولد وأنّه إذا ثبت الشيء ثبتت لوازمه .
وظاهر إطلاق عبارة « النافع 6 » وتعليلهم الآتي أنّه لا فرق في عدم التعدّى بين الولد الكبير وغيره . وقد مال إليه أو قال به في « الروضة 7 » حيث قال : إنّ الفرق غير بيّن . وفي « نهاية المرام 8 والكفاية 9 » أنّ الأصل يقتضي عدم التعدّي إلى غير المتصادقين ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق .
وفيه : إنّه بعد ثبوت النسب فالأصل في اللوازم أن تتبعه إلّا ما خرج بالدليل .
وظاهر النافع يحمل على ظاهر « الشرائع 10 » بجعل قوله : وإذا تصادقا ، صلة غيره من الأنساب خاصّة ، قال : ولا بدّ في الكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب ، وإذا تصادقا توارثا بينهما ولا يتعدّى إلى غير المتصادقين 11 ، فلا
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا المدّعي فراجع الوسيلة : في ميراث الأسير والحميل . . . ص 399 .
( 2 ) لم نعثر على هذا المدّعي فراجع الوسيلة : في ميراث الأسير والحميل . . . ص 399 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 440 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 128 .
( 5 ) حكاه عنه العلّامة في التذكرة : ج 15 ص 440 .
( 6 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 234 .
( 7 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 426 .
( 8 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 184 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 9 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 509 .
( 10 ) قال في الشرائع : وإذا أقرّ بغير الولد الصلب ولا ورثة له وصدّقه المقرّ به توارثاً بينهما ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما . شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 11 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 234 .