ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما . ( 1 )
شرح
« المبسوط 1 والسرائر 2 » أنّ الأخ إذا كان صغيراً لا يعتبر تصديقه كما تقدّم 3 فيما سلف .
ويدلّ على الحكم المذكور روايات منها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي فعرفا بذلك ثمّ أعتقا ومكثا مقرّين بالإخاء ثمّ إنّ أحدهما مات ؟ قال : الميراث للأخ يصدّقان 4 . ومنها الصحيحان المتقدّمان 5 الواردان في ثبوت نسب الصغير بإقرار الاُمّ ثمّ إنّ الحقّ لهما فلا يعدوهما .
[ حكم توارث المقر به والمقر له إذا كان في غير الولد ]
قوله : « ولا يتعدّى إلى غيرهما » ( 1 ) كما في الكتب المتقدّمة 6 عدا « المبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص » . وفي « نهاية المرام 7 »هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 2 ) السرائر : في الإقرار بوارث ج 3 ص 309 .
( 3 ) تقدّم في ص 339 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 ص أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 570 .
( 5 ) تقدما في ص 338 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 ، المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 234 ، وتذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 467 ، وإرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 ، واللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 ، وجامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 355 ، ومسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 128 ، والروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 426 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص ؟ ؟ ؟ ، وكفاية الأحكام : الإقرار في اللواحق ج 2 ص 509 ، ورياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 436 .
( 7 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 27 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .