شرح
الظاهر أنّه لا خلاف فيه ، في « الكفاية 1 » وكذا « الرياض 2 » لا أعرف فيه خلافاً في غير الولد الكبير . وفيه : إنّ في « المبسوط 3 والسرائر 4 والجامع 5 والتحرير 6 والتلخيص 7 » أنّه يتعدّى إلى أولادهما .
حجّة المشهور الأصل وأنّ النسب إنّما ثبت بالإقرار وحكمه لا يتعدّى إلى غير المقرّ . وفي « الرياض 8 » أن لا خلاف في ذلك فتأمّل . ولم تتّضح لنا حجّة الشيخ ولا فرقه بين الأولاد وغيرهم .
وصريح « التذكرة 9 والمسالك 10 » وظاهر « النهاية 11 والشرائع 12 والتحرير 13 والإرشاد 14 والتبصرة 15 والكتاب » بل و « المبسوط 16 والسرائر 17 والجامع 18 » وغيرها 19 ممّا قسّم فيه الإقرار إلى إقرار على النفس وعلى الغير - كما ستسمع 20 - أنّ عدم التعدّي في المتصادقين إنّما هو في غير الولد للصلب ، وأمّا فيه فيتعدّى وأنّه من جملة ما افترق فيه الإقرار بالولد عن غيره ، فإنّ الإقرار
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 509 .
( 2 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 436 و 437 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 4 ) السرائر : في الإقرار يوارث ج 3 ص 310 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بالنسب ص 343 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 7 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 164 .
( 8 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 436 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 467 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 128 .
( 11 ) النهاية : في الإقرار بالنسب ص 685 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 .
( 16 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 17 ) السرائر : في الإقرار يوارث ج 3 ص 310 .
( 18 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بالنسب ص 343 .
( 19 ) كرياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 436 - 437 .
( 20 ) سيأتي في ص 346 .