وإن كان ولد ولد ( 2 ) فإذا أقرّ بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدّقه المقرّ به توارثا بينهما ( 3 )
شرح
قوله : « وإن كان ولد ولد » ( 2 ) كما في الكتابين المذكورين وغيرهما 1 لجريان الدليل فيه ، ومن تركه فلدخوله تحت إطلاق غير الولد فليتأمّل .
[ فيما لو أقر ولد باخ أو والد وصدقه المقربه ]
قوله : « فإذا أقرّ بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدّقه المقرّ به توارثا بينهما » ( 3 ) كما صرّح بذلك في « المبسوط 2 والجامع 3 والشرائع 4 والنافع 5 والتذكرة 6 والتحرير 7 والإرشاد 8 والتبصرة 9 والدروس 10 واللمعة 11 وجامع المقاصد 12 والمسالك 13 والروضة 14 ومجمع البرهان 15 ونهاية المرام 16 والكفاية 17 والرياض 18 » وفي الثلاثة الأخيرة أنّه لا خلاف . وفيه : إنّ ظاهرهامش
( 1 ) كما في مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 128 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بالنسب ص 343 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 5 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 234 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 467 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 233 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 355 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 128 .
( 14 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 426 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 449 - 450 .
( 16 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 17 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 509 .
( 18 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 436 .