شرح
مخالف كما في « مجمع البرهان 1 » بل هو إجماعيّ كما يظهر لمن لحظ كلامهم في الشهادات ، إذ قد صرّح به في أحد عشر كتاباً 2 من دون تردّد ولا نقل خلاف . فقوله في « جامع المقاصد 3 » إنّ اشتراط العدلين مع المنازع والاكتفاء بالشياع مع عدمه ، لا وجه له فإنّه إن كان حجّة في النسب ثبت به أبداً وإلّا فلا . وأمر الحصر في العبارات هنا وفي قولهم : لا يثبت إلّا بشاهدين ، سهل . والظاهر أنّ مرادهم بالأخير الردّ على الشيخ في « الخلاف 4 والمبسوط 5 » حيث أثبته بالشاهد والامرأتين ، وأيضاً قد قالوا 6 في الهلال : لا يثبت إلّا بشاهدين ، وقالوا 7 في باب الشهادات : إنّه يثبت بالشياع .
وظاهر العبارات عدا « التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ونهاية المرام » عدم اعتبار ما عدا التصديق والبيّنة ، وقد اعتبر في الأربعة موت الملحق به حتّى أنّه قطع في « التذكرة 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 » بأنّ الملحق به ما دام حيّاً
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ النسبي ج 9 ص 450 .
( 2 ) كمختصر النافع : ص 281 ، واللمعة : ص 101 ، وقواعد الأحكام : ج 3 ص 420 و 501 ، وتحرير الأحكام : ج 5 ص 262 ، ومسالك الأفهام : ج 13 ص 353 ، وجامع المقاصد : ج 9 ص 359 ، وإيضاح الفوائد : ج 4 ص 439 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 453 ، وكشف اللثام : ج 10 ص 15 ، والروضة البهية : ج 3 ص 135 ، وإرشاد الأذهان : ج 2 ص 160 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 359 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الخلاف واتحاد ثبت النسب بشهادة شاهدين ( رجلين ) ، راجع الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 383 مسألة 35 ، وفي الشهادات ج 6 ص 252 مسألة 4 .
( 5 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 6 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الشهادات في أقسام الحقوق ج 4 ص 136 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الشهادات ج 10 ص 326 ، وابن حمزة في الوسيلة : في اعداد البينة وغيرها ص 222 .
( 7 ) ؟ ؟ ؟ .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 453 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 354 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 129 .