شرح
« الرياض 1 » فما حكاه عنهما لعلّه لم يصادف محزّه من وجوه منها أنّ ظهور عدم الخلاف غير عدم ظهور الخلاف مع أنّ الخلاف موجود من شيخ الطائفة ، وكذا صاحب « الوسيلة » فإنّه في « المبسوط » لم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في هذا القسم أيضاً كما نبّهنا عليه فيما سلف 2 . وقال في « الوسيلة 3 » إنّه إذا أقرّ بطفل ورثه الطفل ولا يرث الطفل . وستسمع 4 ما سنحكيه عن ظاهر « السرائر » والمشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه كما في « الدروس 5 » .
وكيف كان فالدليل عليه الأصل وأنّه إقرار في حقّ الغير وأنّه إلحاق في غير المقرّ فإنّه إذا قال أخي كان معناه أنّه ابن أبي أو ابن أمّي ، مضافاً إلى الإجماع على الظاهر .
ولا فرق في غير الولد بين الإقرار بالأب والاُم والأخ وغيرهم . فالحصر الصريح في قولهما في « الشرائع 6 والتحرير 7 » لا يثبت النسب في غير الولد إلّا بتصديق المقرّ به ، والمفهوم من غيرهما إضافيّ بالنسبة إلى الشاهد واليمين والامرأتين والفاسقين ، وإلّا فلا ريب في ثبوته بالبيّنة . وقد ترك ذكرها هنا في « الشرائع والتحرير » وصرّح بها فيهما 8 بعد ذلك . وقد صرّح بها في الكتاب هنا وغيره كما ستسمع 9 .
والظاهر أيضاً ثبوته بالشياع كما هو المعروف المشهور بينهم من غير ظهور
هامش
( 1 ) لم نعثر على الحكاية في الرياض إلّا في الشرائع راجع رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 437 .
( 2 ) تقدّم في ص 337 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود والجنين ص 399 .
( 4 ) سيأتي في ص 345 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 155 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 ، وتحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 432 .
( 9 ) سيأتي في ص 345 .