شرح
« المبسوط 1 والشرائع 2 والنافع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والتبصرة 6 والإرشاد 7 والدروس 8 واللمعة 9 وجامع المقاصد 10 والمسالك 11 والروضة 12 والكفاية 13 والرياض 14 » وفي الأخير أنّه لا يظهر فيه له خلاف . وبه صرّح في الكفاية والسيّد في شرح الكتاب ، وهو الحجّة انتهى . والموجود في « نهاية المرام 15 » للسيّد ما نصه : الإقرار بغير الولد للصلب لا يعتبر إلّا بتصديق المقرّ به ، فلو لم يصدّقه أو أكذبه لم يثبت النسب إلّا أن يقيم على ذلك البيّنة ، والظاهر أنّه لا خلاف في هذا الحكم انتهى .
ففي « الكفاية 16 » أنّه لا يثبت النسب في غير الولد للصلب بمجرّد الإقرار بدون تصديق المقرّ به عند الأصحاب إلّا أن يقيم البيّنة على ذلك ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب انتهى ، إذ الظاهر أنّهما أشارا إلى دفع ما يوهمه الحصر في عبارة « الشرائع والتحرير » وغيرهما كما ستسمع . ولم يتنبّه له صاحب
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 39 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 3 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 234 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 453 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 232 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 354 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 128 - 129 .
( 12 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 424 .
( 13 ) كفاية الأحكام : الإقرار في اللواحق ج 2 ص 509 .
( 14 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 435 .
( 15 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 16 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 509 .